تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

36

تقريرات الحج

إلى غير ذلك من الأخبار . وأما التصدق لكل مسكين مدين مستنده رواية الزهري من علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في حديث طويل وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله عز وجل : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ، قال : أوتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال قلت : لا أدري قال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البراء صواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما ( 1 ) الحديث . فيستفاد من قوله : فيصوم لكل نصف صاع يوما " إن ما يعطى لكل مسكين نصف صاع . وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 .